والقمر، ثم أردفه بقوله: (وان أحببت) إلى آخره، فكما ان الأولى لا تكرار فيها فكذا الثانية. ولأن المفهوم من صلاته التي خوطب بها، فلو كان وراءها صلاة مخاطب بها لزم تأخر البيان عن وقت الحاجة وانه باطل، وقد تقرر في الأصول.
لا يقال: هذا يصلح حجة لابن إدريس، لأنه قسم الحال إلى قسمين:
تطويل الصلاة بحيث تطابق الانجلاء، وعدم تطويلها. ولم يذكر الإعادة، فلو كانت مستحبة لم تكن القسمة حاصرة.
لأنا نقول: حكم بالجواز على قسم الفراغ قبل الانجلاء ولا نزاع فيه وجعله مقابل التطويل المستحب، فكأن غرض السائل كان منحصرا في هذين الشيئين وذلك لا ينافي استحباب الإعادة بدليل اخر وانما يتوجه طلب القسمة الحاصرة أن لو أريد حصر جميع الأقسام الممكنة وهنا اقتصر على القسمين بحب المقام.
مسائل الأولى: يستحب ان تصلى تحت السماء، رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا تحت (1) بيت فافعل) (2).
ولو صليت في المسجد صليت في رحبته المكشوفة. وهل هي أفضل من الصحراء؟ الظاهر نعم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه صلاها في