الراجحين بعلم أو تقوى أو صلاح. ومن عبر من الأصحاب بالأشرف (1) يدخل في كلامه جميع هذا، ولا بأس به. ومن ثم يرجح أولاد المهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم.
الشرط الثاني من شروط الاقتداء: نية الاقتداء، لقوله صلى الله عليه وآله:
(وانما لكل امرئ ما نوى) (2)، وعلى ذلك انعقد الاجماع.
ولو نوى الجماعة مطلقا لم يكف، لأنها مشتركة بين الإمام والمأموم، فلا تتخصص بأحدهما الا بنية. فلو ترك نية الاقتداء فهو منفرد، فان ترك القراءة عمدا أو جهلا بطلت، وكذا لو قرأ لا بنية الوجوب.
وان قرأ بنية الوجوب، وتساوقت أفعاله وأفعال الامام بحيث لا تؤدي إلى انتظار للامام، صحت صلاته، ولم يفز بثواب الجماعة وان تابع الامام في أذكاره وأفعاله.
وان تقدم عليه الامام، فترك بعض الواجب من الأذكار متابعة له، بطلت صلاته، لتعمده الاخلال بأبعاضها الواجبة.
وان تقدم هو على الامام - كإن فرغ من القراءة قبله، والتسبيح في الركوع والسجود - وبقى منتظرا، فان طال الانتظار بحيث يخرج به عن كونه مصليا بالنسبة إلى صلاته، قيل: تبطل، لان ذلك يعد مبطلا. ويمكن ان يقال باستبعاد الفرض، فان المصلي امامه محكوم بصحة صلاته مع هذا