ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به، وهو: الصبي، والمجنون، والعبد، والمسافر، والمرأة. فهؤلاء لا تجب عليهم، ولا تنعقد بهم، ويجوز لهم فعلها تبعا لغيرهم.
ومن تنعقد به ولا تجب عليه، وهو: المريض، والأعمى، والأعرج، والبعيد بأزيد من فرسخين. فإنهم لا يجب عليهم الحضور، ولو حضروا تم بهم العدد ووجبت عليهم وانعقدت بهم.
ومن تجب عليه ولا تنعقد به، وهو: الكافر.
ومختلف فيه، وهو: من كان مقيما في بلد من طلاب العلم والتجار ولما يستوطنه، بل متى قضى وطره خرج، فإنها تجب عليه وتنعقد به عندنا، وعندهم خلاف (1).
وهذا تصريح بعدم الوجوب عليها مطلقا، وهو الأصح، للأصل، وتيقن تكليفها بالظهر فلا تخرج عنه الا بيقين.
وفي قول الشيخ: بجواز فعلها تبعا لغيرها، اشعارا باجزائها عن الظهر - وهو ظاهر الاخبار - وان لم تجب، كما يأتي في المسافر والعبد. وقد روى أبو همام عن أبي الحسن عليه السلام: (إذا صلت المرأة مع الامام ركعتين الجمعة فقد نقصت صلاتها، وان صلت في المسجد أربعا فقد نقصت صلاتها، لتصلي في بيتها أربعا أفضل) (2).
والعامة حكموا بالاجزاء، لأنها تجزئ الذين لا عذر لهم لكمالها فلان تجزئ أصحاب العذر أولى، ولم يستثنوا سوى المجنون. وجوزوا للنساء والعبيد والمسافرين الانصراف بعد الحضور فيصلون الظهر، بخلاف المريض، لان المانع في حقه المشقة وقد زالت بحضوره، ومشقة العود لازمة له على تقديري