بها ثم انفضوا الا الامام أتمها جمعة: للنهي عن ابطال العمل، واشتراط الاستدامة منفي بالأصل، ولا يلزم من اشتراطه في الابتداء اشتراطه في الدوام، كعدم الماء في حق المتيمم. وهو فتوى الشيخ في كتبه (1) مع قوله في الخلاف:
انه لا نص لأصحابنا فيه لكنه قضية المذهب، لأنه دخل في جمعة وانعقدت بطريقة معلومة، فلا يجوز ابطالها الا بيقين (2).
واما اعتبار بقاء واحد مع الامام أو اثنين، أو انفضاضهم بعد صلاة ركعة تامة في وجوب الاتمام، أو اعتبار بقاء جميع العدد - كما تنسب هذه الأمور إلى الشافعي (3) - فتحكم، وان كان الفاضل قد رجح اعتبار الركعة في وجوب الاتمام، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى) (4).
وجوابه منع الدلالة على المطلوب. نعم، لا عبرة بانفضاض الزائد على العدد مع بقاء العدد، سواء شرعوا في الصلاة أو لا اجماعا.
الثاني: لو حضر عدد آخر بعد التحريمة فتحرموا ثم انفض الأولون لم يضر، لان الانعقاد قد تم بالواردين، قاله في التذكرة (5).
ويشكل بان من جملة الأولين الامام فكيف تنعقد بدونه؟ الا ان يقال:
ينصبون الآن إماما، أو يكون قد انفض من عدا الامام، ويكون ذلك على القول باعتبار الركعة، لأنه لو لم تعتبر في بقاء الصحة كان بقاء الامام وحده