بين ان يختلف السبب - كالسلام والقيام - أو يتحد - كالتسليم مرارا - مع اختلاف أوقات النسيان.
والشيخ جعل عدم التداخل أحوط (1).
وابن إدريس فصل، فأوجب التداخل إذا تجانس السبب، لأنه صادق على القليل والكثير، بخلاف ما إذا اختلف السبب، لان كل واحد لا يدخل تحت لفظ الأمر بالآخر (2).
وجوابه: ان كل واحد لو انفرد لأوجب حكما، فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتا حال الانفراد.
نعم، لو نسي القراءة مثلا لم تجب عليه لكل حرف منسي سجدتان، وان كان لو انفرد لأوجب ذلك، لان اسم القراءة يشملها.
ولو نسيها في الركعات نسيانا مستمرا لا يذكر فيه، فالظاهر أنها سبب واحد.
ولو تذكر ثم عاد إلى النسيان، فالأقرب تعدد السبب. وكذا لو تكلم بكلمات متوالية أو متفرقة ولم يتذكر النسيان فكلام واحد، فلو تذكر تعدد.
فروع:
ينبغي ترتيبه بترتب الأسباب. ولو كان هناك ما يقضى من الاجزاء، قدمه على سجدتي السهو وجوبا على الأقوى.
ولو تكلم ونسي سجدة، سجدها أولا ثم سجد لسهوها وان كان متأخرا عن الكلام، لارتباطه بها. ويحتمل تقديم سجود الكلام، لتقدم سببه.