صلاة الجمعة والظهر، اللهم الا ان يكون في إقامة الجمعة انتظار زائد تزيد به مشقته، وألحقوا به أصحاب المعاذير الملحقة بالمرض كالمطر والوحل الشديد والتمريض (1).
أقول: الخلاف الذي أشار إليه في المبسوط في الطلاب والتجار لأبي إسحاق من الشافعية، كان يقول: لا تنعقد بي الجمعة لأني ما استوطنت بغداد فاني على عزم الخروج متى اتفق لي إلى مصر والشام (2)، وخالفه ابن أبي هريرة وزعم انعقادها به (3) كمذهبنا، مع أنهم متفقون على وجوبها عليهما وانما الخلاف في تمام عدد الجمعة بهم، والذي صححوه مذهب أبي إسحاق، لان النبي صلى الله عليه وآله لم يجمع في حجة الوداع وقد وافق يوم عرفة يوم الجمعة (4) وانما لم يجمع لأنه ومن معه لم يكونوا متوطنين وان كانوا قد عزموا على الإقامة أياما.
قلت: هذا كله إذا كان المقيم قد خرج عن التقصير في السفر بنية المقام عشرة عندنا، أو مضي ثلاثين يوما في مصر وبنية إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج عندهم.
الرابع: الحضر، فلا تجب على المسافر، لما سبق عندنا وعند أكثر العلماء. وأوجبها عليه النخعي والزهري (5).
ويستمر عدم الوجوب حتى يلزمه الاتمام بما ذكرناه، أو بغيره من أسباب الاتمام، ككون السفر معصية وكون المسافر كثير السفر.
ويحرم انشاء السفر بعد الزوال، لأنها قد وجبت عليه، فلا يجوز الاشتغال