قلنا باشتراط سلامة الركعتين الأوليين، والا أتى بأربع وسجد للسهو أربع مرات (1).
الثاني: لو جلس في موضع قيام ناسيا ولما يتشهد - كالجلوس على الأولى أو الثالثة - صرف إلى جلسة الاستراحة ولا سجود عليه على الأقوى، وان تشهد وجب السجود للتشهد لا للجلوس على الأصح.
وفي الخلاف: ان كان الجلوس بقدر الاستراحة ولم يتشهد فلا سجود عليه، وان تشهد أو جلس بقدر التشهد سجد على القول بالزيادة والنقيصة (2).
وفي المختلف: ان جلس ليتشهد ولم يتشهد، فالزائد على جلسة الاستراحة يوجب السجود (3)، والظاهر أنه مراد الشيخ. ولكن في وجوب السجود للزائد عن قدرها للتشهد اشكال، لان جلسة الاستراحة لا قدر لها بل يجوز تطويلها وتركه، فان صرف الجلوس للتشهد إليها فلا يضر طولها، وان لم يصرف لم ينفع قصرها في سقوط سجود السهو.
الثالث: لا سجود لترك السنن، سواء كانت قنوتا أو غيره.
وقال ابن الجنيد: لو نسي القنوت قضاه في التشهد قبل التسليم وسجد سجدتي السهو (5). ورواية سفيان السالفة تدل عليه (6)، ولكن يدخل فيها ترك جميع السنن، كما قاله الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (7).
الرابع: تسمى هاتان السجدتان: المرغمتين، لأنهما ترغمان الشيطان،