السلام (1).
وحادي عشرها: ما أرسله عبد الله بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " عشرة مواضع لا يصلي فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطرق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج " (2).
وفي رواية سماعة، قال: سألته عن الصلاة في السباخ، قال: " لا بأس به " (3). قال في التهذيب: المراد به مع استواء موضع السجود، لتصريح رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام بهذا التفصيل (4)، وفي حكمها في الكراهية الرمل المنهال اما الملبد فلا بأس.
وثاني عشرها: ما رواه عمار عنه عليه السلام من النهي عن الصلاة وفي قبلته مصحف مفتوح، أو نار، أو حديد، ولو كانت في مجمرة، أو قنديل معلق (5).
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في السراج في القبلة:
" لا يصلح ان يستقبل النار " (6).
وهذه المناهي للكراهية عند أكثر الأصحاب، ولما رفعه عمرو بن إبراهيم