ليس بانصراف (1). ويمكن ان يراد القطع بما ينافي الصلاة، اما استدبار أو كلام، ويكون التسليم على النبي مبيحا لذلك. وعلى القول بوجوب التسليم، يمكن ان يقال يفعل هنا ليقطع به الصلاة.
وروى نعمان الرازي عنه عليه السلام في ناسيهما حتى كبر: " ان كان دخل المسجد من نية أن يؤذن ويقيم، فليمض في صلاته " (2) قيد المضي بان يكون من نية الناسي ذلك، فيعلم انه لو لم يكن من نية فعلهما قطع الصلاة، وهو يحتمل أمرين:
أحدهما: أنه يكون قد تعمد تركهما.
الثاني: ان لا يخطرا بباله. قان أريد الأول أمكن جعله حجة للشيخ في النهاية (3) فانا لم نقف له على حجة هنا.
الثامنة: قال ابن الجنيد: لا يستحب الاذان جالسا الا في حال تباح فيها الصلاة كذلك، وكذلك الراكب إذا كان محاربا أو في أرض ملصة، وإذا أراد ان يؤذن اخرج رجليه جميعا من الركاب، وكذا إذا أراد الصلاة راكبا، ويجوز للماشي ويستقبل القبلة في التشهد مع الامكان، فاما الإقامة فلا تجوز الا وهو قائم على الأرض مع عدم المانع.
قال: ولا بأس ان يستدبر المؤذن في أذانه إذا اتى بالتكبير والتهليل والشهادة تجاه القبلة، ولا يستدبر في اقامته. ولا بأس ان يؤذن الرجل ويقيم غيره. ولأن بالاذان على غير طهارة، والإقامة لا تكون الا على طهارة، وبما يجوز ان يكون داخلا به في الصلاة، فان ذكر ان إقامته كانت على غير ذلك رجع فتطهر وابتدأ بها من أولها.