فان قلت: " كان " يدل على الدوام، والامام لا يداوم على ترك المستحب، فدل على سقوط أصل الاستحباب.
قلت: يكفي في الدوام التكرار، ولا محذور في اخلال الامام بالمستحب أحيانا، إذ المحذور انما هو الهجران للمستحب.
العاشرة: يستحب الأذان والإقامة في غير الصلاة في مواضع:
منها: في الفلوات الموحشة. روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام:
" إذا تغولت بكم الغول فأذنوا " (1).
وفي الجعفريات عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا تغولت بكم الغيلان، فأذنوا بأذان الصلاة " (2) ورواه العامة (3).
وفسره الهروي: بان العرب تقول ان الغيلان في الفلوات تراءى للناس تتغول تغولا، أي: تلون تلونا، فتضلهم عن الطريق وتهلكهم (4). وروي في الحديث: " لا غول " (5) وفيه ابطال لكلام العرب، فيمكن ان يكون الاذان لدفع الخيال الذي يحصل في الفلوات وان لم يكن له حقيقة.
ومنها: الاذان في اذن المولود اليمنى، والإقامة في اليسرى، نص عليه الصادق عليه السلام (6).
ومنها: من ساء خلقه يؤذن في اذنه، فعن الصادق عليه السلام: " من لم يكن يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذنوا في اذنه " (7).