الأرض، وملء ما شئت من شئ بعد " (1).
والذي أنكره في المعتبر تدفعه قضية الأصل، والخبر حجة عليه وطريقه صحيح، واليه ذهب صاحب الفاخر، واختاره ابن الجنيد ولم يقيده بالمأموم.
واستحب أيضا في الذكر هنا: بالله أقوم واقعد.
وذهب ابن أبي عقيل - في ظاهر كلامه - وابن إدريس، وصرح به أبو الصلاح وابن زهرة، إلى أنه يقول: (سمع الله لمن حمده) في حال ارتفاعه، وباقي الأذكار بعد انتصابه (2). وهو مردود بالاخبار المصرحة بان الجميع بعد انتصابه، وهو قول الأكثر (3).
ويستحب الترتيل في أذكار الركوع والرفع، والخبر عن حماد يتضمن الترتيل في التسبيح في الركوع والسجود (4).
الثانية عشرة: روى معاوية بن عمار، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد ان يسجد الثانية (5).
ورواية ابن مسكان عنه عليه السلام قال في الرجل يرفع يده كلما أهوى إلى الركوع والسجود، وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود (6).
وظاهرهما مقارنة الرفع للرفع، وعدم تقييد الرفع بالتكبير، فلو ترك التكبير فظاهرهما استحباب الرفع.