السلام ايماء إليه، حيث قال: " إذا ذكرت نعمة الله عليك، وكنت في موضع لا يراك أحد، فالصق خدك بالأرض. وإذا كنت في ملأ من الناس، فضع يدك على أسفل بطنك واحن ظهرك، وليكن تواضعا لله فان ذلك أحب، وتري ان ذلك غمز وجدته في أسفل بطنك " (1).
ويستحب إذا سجد لرؤية مبتلى ستره عنه، لئلا يتأذى به. ولو كان لرؤية فاسق، ورجا باظهاره توبته، فليظهره.
السابعة: ليس في سجود الشكر تكبيرة الافتتاح، ولا تكبيرة السجود، ولا رفع اليدين، ولا تشهد، ولا تسليم.
وهل يستحب التكبير لرفع رأسه من السجود؟ أثبته في المبسوط (2).
وهل يشترط فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلاة؟ في الاخبار السالفة ايماء إليه، والظاهر أنه غير شرط، لقضية الأصل. اما وضع الأعضاء السبعة فمعتبر قطعا، ليتحقق مسمى السجود.
ويجوز فعله على الراحلة اختيارا، لأصالة الجواز.
ويلحق بذلك سجدة التلاوة، وفيها مسائل.
الأولى: أجمع الأصحاب على أن سجدات القرآن خمس عشرة: ثلاث في المفصل، وهي في: النجم، وانشقت، واقرأ. واثنتا عشرة في باقي القرآن، وهي في: الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج في موضعين، والفرقان، والنمل، والم تنزيل، وص، وحم فصلت.
وقد رواه العامة عن عبد الله بن عمر: ان النبي صلى الله عليه وآله أقرأنا خمس عشرة سجدة: ثلاث في المفصل، وسجدتان في الحج (3).