ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٣٥٢
تنبيه:
قال ابن أبي عقيل: يجهر في صلوات السنن التي تكون في الجماعة، وأطلق.
الثالثة: القراءة ليست ركنا على الصحيح من المذهب، ونقل فيه الشيخ الاجماع في الخلاف (1) لان المعني به: ما تبطل الصلاة بالاخلال به نسيانا والقراءة ليست كذلك، لما روي أن منصور بن حازم سأل الصادق عليه السلام:
اني صليت المكتوبة ونسيت ان أقرأ في صلاتي كلها، فقال: " أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ " قلت: بلى. فقال: " تمت صلاتك " (2) ويقرب منه رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام (3).
ونقل في المبسوط عن بعض الأصحاب ركنيتها (4) وهو أيضا قول جماعة من العامة (5) لقول النبي صلى الله عليه وآله: " لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " (6) ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في الذي لا يقرأ الفاتحة: " لا صلاة له، الا ان يقرأ في جهر أو اخفات " (7).

(١) الخلاف ١: ٤٠٩ المسألة: ١٥٦.
(٢) الكافي ٣: ٣٤٨ ح ٣، التهذيب ٢: ١٤٦ ح ٥٧٠، الاستبصار ١: ٣٥٣ ح ١٣٣٦.
(٣) التهذيب ٢: ١٤٦ ح ٥٧١، الاستبصار ١: ٣٥٤ ح ١٣٣٧، السرائر: ٤٨٤.
(٤) المبسوط ١: ١٠٥.
(٥) كالشافعي ومالك وغيرهم، راجع: المجموع ٣: ٣٢٧، المغني ١: ٥٥٥، فتح العزيز ٣:
٣٠٨
.
(٦) مسند أحمد ٥: ٣١٦، صحيح البخاري ١: ١٩٢، صحيح مسلم ١: ٢٩٥ ح ٣٩٤، سنن ابن ماجة ١: ٢٧٣ ح ٨٣٧، الجامع الصحيح ٢: ٢٥ ح ٢٤٧، سنن النسائي ٢: ١٣٧، سنن الدارقطني ١: ٣٢١، السنن الكبرى ٢: ١٦٤.
(٧) الكافي ٣: ٣١٧ ح ٢٨، التهذيب ٢: ١٤٦ ح ٥٧٣، الاستبصار ١: ٣٥٤ ح 1339.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست