ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ١٠٢
الأرض فقد استترت " (1).
ويجوز الاستتار بالسهم والخشبة، وكل ما كان أعرض فهو أفضل. وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى " (2).
وروى السكوني عن الصادق عليه السلام باسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا صلى أحدكم بأرض فلاة، فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإن لم يجد فحجرا، فإن لم يجد فسهما، فإن لم يجد فيخط في الأرض بين يديه " (3).
وعن أبي عبد الله عليه السلام برواية غياث: " ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها " (4).
وعن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام: " تكون بين يديه كومة من تراب، أو يخط بين يديه بخط " (5).
وروى العامة الخط عن النبي صلى الله عليه وآله (6) وانكره بعض العامة (7). ثم هو عرضا، وبعض العامة طولا، أو مدورا، أو كالهلال (8).
الثانية: إذا نصب بين يديه عنزة أو عودا لم يستحب الانحراف عنه يمينا

(١) الكافي ٣: ٢٩٧ ح ٣، التهذيب ٢: ٣٢٣ ح ١٣١٩، الاستبصار ١: ٤٠٦ ح ١٥٥١.
(٢) الكافي ٣: ٢٩٦ ح ١، التهذيب ٢: ٣٢٢ ح ١٣١٦، الاستبصار ١: ٤٠٦ ح ١٥٤٨.
(٣) التهذيب ٢: ٣٧٨ ح ١٥٧٧، الاستبصار ١: ٤٠٧ ح ١٥٥٦.
(٤) التهذيب ٢: ٣٢٣ ح ١٣٢٠، الاستبصار ١: ٤٠٦ ح ١٥٥٠.
(٥) التهذيب ٢: ٣٧٨ ح ١٥٧٤، الاستبصار ١: ٤٠٧ ح ١٥٥٥.
(٦) المنصف لعبد الرزاق ٢: ١٢ ح ٢٢٨٦، مسند أحمد ٢: ٢٤٩، سنن ابن ماجة ١: ٣٠٣ ح ٩٤٣، سنن أبي داود ١: ١٨٣ ح ٦٨٩، السنن الكبرى ٢: ٢٧٠.
(٧) كمالك وأبي حنيفة، راجع: المدونة ١: ١١٣، المغني ٢: ٧١.
(٨) راجع: المغني ٢: ٧١.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست