ورسوله صلى الله عليه وآله " (1). وهذه الرواية عبارة المقنعة (2).
الثانية: يستحب التورك فيه، ورواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله (3) وقد تقدم في خبري حماد وزرارة (4).
وصفته كما تقدم. وقال ابن أبي عقيل: ينصب طرف إبهامه اليمنى على الأرض.
ويكره الاقعاء. وقال ابن بابويه والشيخ - في النهاية -: لا يجوز (5). وعلله ابن بابويه بان المقعي ليس بجالس، انما يكون بعضه قد جلس على بعض، فلا يصبر للدعاء والتشهد (6).
ويكون نظره حال التشهد إلى حجره، قاله الأصحاب (7).
ويضع يديه على فخذيه، مبسوطة الأصابع مضمومة عند علمائنا (8)، لما رووه ورويناه من فعل النبي صلى الله عليه وآله (9) وتفرد ابن الجنيد بأنه يشير