المشتمل على ترك الاستقبال لا مطلق الاستدبار.
فإن قلت: فما وجه الكراهية إذن؟
قلت: التفصي من الخلاف أولا، وجواز الائتمام في الفريضة فيكثر المستدبرون، ولأن صورة الاستدبار واقعة في الجملة.
وكذا يكره على سطحها إذا أبرز شيئا منها، لأنها قبلة إلى أعنان السماء، فيتحقق الاستدبار أيضا، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة على ظهر بين الله (1) فيحمل على الكراهية.
قالوا: إذا صلى جوفها أو على سطحها، فقد صلى فيها وعليها لا إليها، والواجب الصلاة إليها (2).
قلنا: قد بينا ان المراد بالصلاة إليها إلى جزء من جهتها. ولا يفتقر إلى سترة بين يديه مثبتة أو غير مثبتة.
قال الكليني - رحمه الله - عقيب إيراد رواية محمد بن مسلم المذكورة:
وروى في حديث آخر: " يصلي في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك " (3).
قلت: هذا إشارة إلى أن القبلة إنما هي جميع الكعبة، فعند الضرورة إذا صلى في الأربع فكأنه استقبل جميع الكعبة، وانما جازت النوافل لأنه لا يشترط فيها الاستقبال عند كثير من الأصحاب (4).
وفي التهذيب: لا تجوز صلاة الفريضة في الكعبة مع الاختيار، وتجوز مع الضرورة وخوف الوقت، لرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا تصل المكتوبة في الكعبة ".