الكعبة وبين المجتهدين ظاهر، للقطع بان كل جهة قبلة هناك، والقطع بخطأ واحد هنا، وكذا نقول في صلاة الشدة ان كل جهة قبلة.
السابعة: لو صلى جماعة في بيت مظلم بالاجتهاد، ثم تبين لهم تخالفهم في الجهة ولم يعلموا إلى أي جهة صلى الامام، رجح الفاضل صحة صلاتهم، لأنه لا يعلم الخطأ في فعل امامه (1).
والأقرب ان نقول: ان كانت تلك الصلاة مغنية عن القضاء كما لو كانت الجهات ليس فيها استدبارا، أو قلنا: ان الاستدبار لا يوجب القضاء، فصلاتهم صحيحة، والتخالف هنا في جهة الامام غير ضائر، لان غايته انه صلى خلف من صلاته غير صحيحة في نفس الامر وهو لا يعلم بالفساد، ولا يقدح ذلك في صحة صلاة المأموم وان وجب إعادة الصلاة، اما أداء مع بقاء الوقت أو قضاء مع خروجه. وكل من تعين له موجب الاستدراك وجب عليه، وكل من لم يتعين له لم يجب التدارك، سواء كان ذلك لمصادفته القبلة، أو التيامن والتياسر يسيرا، أو لأنه لم يدر هل جهته صحيحة أو فاسدة.
ولو اتفق جهلهم أجمع بفساد الجهة فلا إعادة. ولو علموا ان فيهم من تجب عليه الإعادة أو القضاء اشتبه، فالأقرب: انه لا إعادة ولا قضاء، لأصالة صحة صلاة كل واحد منهم وهو شاك في مفسدها، كالواجدين ولا قضاء، لأصالة صحة صلاة كل واحد منهم وهو شاك في مفسدها، كالواجدين منيا على ثوب مشترك. ويحتمل إعادتهم أجمع، لتيقن الخروج عن العهدة.
الثامنة: لو اختلف الإمام والمأموم في التيامن والتياسر، فالأقرب: جواز الاقتداء، لان صلاة كل منهما صحيحة مغنية عن القضاء والاختلاف هنا يسير، ولأن الواجب مع البعد الجهة وهي حاصلة هنا، والتكليف بالعين مع البعد ضعيف.