الباب الخامس:
في المكان وفيه فصول:
الأول:
لا خلاف في جواز الصلاة في المكان المملوك، أو المأذون فيه صريحا أو فحوى، كالمساجد، والربط، والصحاري، والأماكن المأذون في غشيانها والاستقرار فيها.
اما المغصوب، فتحريم الصلاة فيه مجمع عليه، واما بطلانها فقول الأصحاب (1)، وعليه بعض العامة (2) لتحقق النهي المفسد في العبادة.
قالوا: النهي عن أمر خارج عن الصلاة، كرؤية غريق يحتاج إلى انقاذه، وليس هناك غير هذا المصلي (3).
قلنا: الحركات والسكنات أجزاء حقيقية من الصلاة وهي منهي عنها، وانقاذ الغريق أمر خارج. على أن لملتزم ان يلتزم بطلان صلاته، لتضيق الانقاذ، فينهى عن الصلاة ولو في ضيق الوقت، لان لها بدلا.
ولا فرق بين الغاصب وغيره ممن علم الغصب وان جهل الحكم. وفي الصلاة في الصحارى المغصوبة وجه للمرتضى - رحمه الله - استصحابا لما كانت عليه قبل الغصب.
ولو صلى في المغصوب اضطرارا - كالمحبوس، ومن يخاف على نفسه