قال: وقال عليه السلام: " السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرض السابعة، ومن كانت معه سبحة من طين قبره عليه السلام كتب مسبحا وان لم يكن يسبح بها " (1).
قال: وروى عن علي بن يحيى أنه قال: رأيت جعفر بن محمد عليه السلام كلما سجد ورفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض (2).
قال: وقال هشام بن الحكم لأبي عبد الله عليه السلام: ما العلة في ذلك؟ يعني المنع من السجود على ما اكل أو لبس، قال عليه السلام: " لان السجود هو الخضوع لله، وأبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله تعالى لا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، والسجود على الأرض أفضل، لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل " (3).
السابعة عشرة: جوز الفاضل السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن، لان القشر حاجز بين المأكول والجبهة (4).
ويشكل بجريان العادة بأكلها غير منخولة وخصوصا الحنطة وخصوصا الصدر الأول، فالأقرب المنع.
وقوى جواز السجود على الكتان قبل غزله ونسجه، وتوقف فيه بعد غزله (5).
وجوز السجود على القنب، لعدم اعتياد لبسه، وتوقف فيما لو اتخذ منه ثوب. والظاهر القطع بالمنع، لأنه معتاد اللبس في بعض البلدان.
ومنع الشيخ في المبسوط من السجود على الرماد، والمنع من السجود