لم يعلموا ".
الثالثة عشرة: ذهب ابن أبي عقيل وابن بابويه - في ظاهر كلامه - إلى أنه عند خفاء القبلة يصلي حيث شاء، ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ (١).
والأكثر أوجبوا الصلاة إلى أربع (٢) لرواية خداش السالفة، وهي بطريقين في التهذيب (٣).
ويمكن ان يحتج بما تقدم من أحاديث التحري (٤) وان المراد به التخيير، وبان التكليف ساقط مع عدم العلم، وبعموم: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (5) وهو أولى من اعتقاد نسخ الآية، ومال في المختلف إلى هذا القول (6).
ويمكن أن يطعن في رواية خداش بالارسال وجهالته أيضا، فانا لم نقف على توثيقه بعد، الا انها معتضدة بالعمل من عظماء الأصحاب وبالعبد من قول العامة، الا انه يلزم من العمل بها سقوط الاجتهاد بالكلية في القبلة لأنها مصرحة به، والأصحاب مفتون بالاجتهاد.
ويمكن ان يكون الاجتهاد الذي صار إليه الأصحاب هو ما أفاد القطع بالجهة - من نحو مطلع الشمس ومغربها، ودلالة الكواكب - دون الاجتهاد المفيد للظن كالرياح، أو ظن بعض الكواكب، الكوكب الذي هو العلامة مع عدم القطع به.