أنكروا، وأجبناك إلى ما دعوا، إلهي العفو العفو " (1).
وروي انه يقال في العزائم: " لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا " (2).
السابعة: يجب قضاء العزيمة مع الفوات، ويستحب قضاء غيرها، ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف، لتعلق الذمة بالواجب أو المستحب فتبقى على الشغل (3).
وهل ينوي القضاء؟ ظاهره ذلك، لصدق حد القضاء عليها. وفي المعتبر: ينوي الأداء، لعدم التوقيت (4). وفيه منع، لأنها واجبة على الفور فوقتها وجود السبب، فإذا فات فقد فعلت في غير وقتها، ولا نعني بالقضاء الا ذلك.
وقد دل على وجوب القضاء رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الناسي للسجدة حتى يركع ويسجد، قال: " يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم " (5).
الثامنة: تتعدد السجدة بتعدد السبب، سواء تخلل السجود أو لا، لقيام السبب، وأصالة عدم التداخل. وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وسألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرات في المقعد الواحد، قال: " عليه ان يسجد كلما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضا ان يسجد " (6).