ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٦٠
والبساط عليه تماثيل، أيصلي عليه؟ فقال: " والله اني لأكرهه " (1) والخبر السالف لا ينافيه بحمله على الجواز.
الخامسة: يكره اشتمال الصماء بالاجماع. وفسره في المبسوط والنهاية بان يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يديه، ويجمعهما على منكب واحد، كفعل اليهود (2).
وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " إياك والتحاف الصماء، بان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد " (3).
وعن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام في طريق الرداء: " لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على اليمين " (4).
وفي صحاح العامة عن جابر: ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يأكل الرجل بشماله، أو يمشى في نعل واحدة، وان يشتمل الصماء، وان يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه (5).
ورووا عن أبي سعيد الخدري: ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اشتمال الصماء، وهو: ان يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن، ويرد طرفيه تحت منكبه الأيسر (6).
وعن ابن مسعود: ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يلبس الرجل

(١) التهذيب ٢: ٣٧٠ ح ١٥٤٠، الاستبصار ١: ٣٩٤ ح ١٥٠٣.
(٢) المبسوط ١: ٨٣، النهاية: ٩٤.
(٣) الكافي ٣: ٣٩٤ ح ٤، الفقيه ١: ١٦٨ ح ٧٩٢، معاني الأخبار: ٣٩٠، التهذيب ٢: ٢١٤ ح ٨٤١، الاستبصار ١: ٣٨٨ ح ١٤٧٤.
(٤) التهذيب ٢: ٣٧٣ ح ١٥٥١.
(٥) صحيح مسلم ٣: ١٦٦١ ح ٢٠٩٩، مسند أبي يعلى ٣: ٣٠٦ ح ١٧٧٢، السنن الكبرى ٢:
٢٢٤
، تاريخ بغداد ١٣: ١١١.
(٦) مسند أحمد ٣: ٩٤، الأدب المفرد: ٣٨٩ ح 1180، سنن أبي داود 3: 255 ح 3378، باختلاف في اللفظ والمعنى واحد.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست