الباب الرابع في الستر.
وفيه فصول ثلاثة:
الأول: فيما يجب ستره.
وفيه مسائل:
الأولى: أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة، وعندنا وعند الأكثر انه شرط في الصحة، لقوله تعالى: ﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (١) قيل: اتفق المفسرون على أن الزينة هنا ما توارى به العورة للصلاة والطواف لأنهما المعبر عنهما بالمسجد، والامر للوجوب.
ويؤيده قوله تعالى: ﴿يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم﴾ (2). أمر تعالى باللباس المواري للسوءة، وهي: ما يسوء الانسان انكشافه، ويقبح في الشاهد اظهاره، وترك القبيح واجب.
قيل وأول سوء أصاب الانسان من الشيطان انكشاف العورة، ولهذا ذكره تعالى في سياق قصة آدم عليه السلام.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله: " لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار " (3) وهي البالغ، فغيرها كذلك إذ لا قائل بالفرق.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصلي في