لا غير.
ولو كان المصلي مشرقيا أو مغربيا، لم يحكم ببطلان صلاته في الحال بظهور الكوكب الأفقي، بل يتربص لينظر علوه وعدمه فيبني على ما علمه. ولو عاد الغيم في الحال لم يحكم هنا ببطلان الصلاة، لأصالة صحتها، واستناده إلى اجتهاده الذي لم يعلم خطأه وهل تجب عليه الصلاة إلى الجهة الأخرى؟
يمكن ذلك أن لم يكن الاجتهاد الأول باقيا ولا تجدد غيره، وان كان باقيا فلا، وان تجدد غيره استأنف.
ولو كان المصلي من إحدى الزوايا التي بين الجهات الأربع، فظهور الكوكب الأفقي لا يبطل استمراره أيضا في الحال، بل بعد اعتبار العلو والانخفاض يراعي ما سلف، فيستمر مع إصابة القبلة أو ما في حكمها، ويستأنف مع عدمهما ان بقي الوقت، أو مطلقا لو كان مستدبرا على القول به.
ولو عاد الغيم، فان قطع على مخالفة قبلته أو ما في حكمها أعاد إلى الجهات التي يعلم معها إصابة القبلة، وان لم يقطع على المخالفة فالبناء متعين. وفي الصلاة إلى جهة أخرى الاحتمال، فيراعى جهتين ليس فيهما محض المشرق والمغرب.
السابعة عشرة: لو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات، فعلى ما قلناه: ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لا إعادة عليه.
ويحتمل إعادة الكل، لتيقن الخطأ في ثلاث منها على احتمال اعتبار العين ان كانت مختلفة العدد، أو إعادة ثلاث مرددة ان اتفق العدد.
ويحتمل إعادة ما صلاة أولا وصحة الأخيرة، ويجعل هذا الاجتهاد ناسخا لما سبق.
ويضعف الأول: بأنه لو وجبت الإعادة لم يؤمر بالصلاة مع تغير الاجتهاد، والثاني: بأنه تحكم إذ الاجتهادات متعاقبة متنافية.
ويحتمل قويا انه مع تغير الاجتهاد يؤمر بالصلاة إلى أربع، لان الاجتهاد