ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٢١٣
صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا " (١) ويستحب قوله ساجدا (٢).
وعن النبي صلى الله عليه وآله: " الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد " (٣).
الحادية عشرة: يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره للمؤذن والسامع، في الاذان وغيره، لعموم قوله تعالى: ﴿صلوا عليه﴾ (4) صلى الله عليه وآله، ولقول الباقر عليه السلام: " وافصح بالألف والهاء، وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته، أو ذكره ذاكر عندك، في أذان أو غيره " (5).
وقال ابن بابويه: قال الصادق عليه السلام: " كان اسم النبي صلى الله عليه وآله يكرر في الاذان، وأول من حذفه ابن أروى " (6).
الثانية عشرة: ذكر الفضل بن شاذان في العلل عن الرضا عليه السلام أنه قال: " انما امر الناس بالاذان تذكيرا للناسي، وتنبيها للغافل، وتعريفا لجاهل الوقت، وليكون المؤذن داعيا إلى عبادة الخالق (7) بالتوحيد، مجاهرا بالايمان، معلنا بالاسلام. وانما بدئ فيه بالتكبير وختم بالتهليل لان الله تعالى أراد ان يكون الابتداء بذكره والانتهاء بذكره، وانما ثني ليتكرر في آذان المستمعين، فان سها عن الأول لم يسه عن الثاني، ولأن الصلاة ركعتان.
وجعل التكبير في أول الاذان أربعا لان أول الاذان يبدو في غفلة، وجعل

(١) الكافي ٣: ٣٠٨ ح ٣٢، التهذيب ٢: ٦٤ ح ٢٣٠.
(٢) مصباح المتهجد: ٢٨.
(٣) المصنف لعبد الرزاق ١: ٤٩٥ ح ١٩٠٩، مسند أحمد ٣: ١٥٥، سنن أبي داود ١: ١٤٤ ح ٥٢١، الجامع الصحيح ١: ٤١٥ ح ٢١٢.
(٤) سورة الأحزاب: ٥٦.
(٥) الكافي ٣: ٣٠٣ ح ٧، الفقيه ١: ١٨٤ ح ٨٧٥.
(٦) الفقيه ١: ١٩٥ ح 913.
(7) في المصادر الثلاث زيادة: " ومرغبا فيها، ومقرا له ".
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست