الثانية: يستحب ان يقصد الامام على الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين، للذكر أولئك وحضور هؤلاء، والصيغة صيغة خطاب.
والمأموم يقصد بأولى التسليمتين الرد على الامام، فيحتمل ان يكون على سبيل الوجوب، لعموم قوله تعالى: ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾ (1). ويحتمل ان يكون على سبيل الاستحباب، لأنه لا يقصد به التحية وانما الغرض بها الايذان بالانصراف من الصلاة، كما مر في خبر أبي بصير (2) وجاء في خبر عمار بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم ما هو؟ فقال: " هو اذن " (3). والوجهان ينسحبان في رد المأموم على مأموم آخر، وروى العامة عن سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ان نسلم على أنفسنا، وان يسلم بعضنا على بعض (4).
وعلى القول بوجوب الرد يكفي في القيام به واحد، فيستحب للباقين.
وإذا اقترن تسليم المأموم والامام أجزأ ولا رد هنا، وكذلك إذا اقترن تسليم والمأمومين، لتكافؤهم في التحية.
ويقصد المأموم بالثانية الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين.
واما المنفرد فيقصد بتسليمه ذلك. ولو أضاف الجميع إلى ذلك، قصد الملائكة أجمعين ومن على الجانبين من مسلمي الجن والإنس، كان حسنا.
وقال ابن بابويه: يرد المأموم على الامام بواحدة، ثم يسلم عن جانبيه تسليمتين (5). وكأنه يرى أن التسليمتين ليستا للرد بل هما عبادة محضة متعلقة بالصلاة، ولما كان الرد واجبا في غير الصلاة لم يكف عنه تسليم الصلاة وانما