الصلاة في السمور، وذكر السائل انه يأخذ الدجاج والحمام (1).
ويعارضها خبر عمار عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الفراء السمور والسنجاب والثعلب وأشباهه؟ قال: " لا بأس بالصلاة فيه " (2). وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في السمور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال: " لا بأس بذلك " (3).
واذعن بهذين الخبرين المحقق لوضوح سندهما، وقال: لو عمل بهما عامل جاز، وان كان الاحتياط للعبادة المنع (4).
قلت: هذان الخبران مصرحان بالتقية، لقوله في الأول: (وأشباهه)، وفي الثاني: و (جميع الجلود)، وهذا العموم لا يقول به الأصحاب.
وهذه الأخبار لم تتضمن الأرنب، لكن رواية الخز المغشوش دالة عليها (5). وقد روى علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة:
عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب: " لا تجوز الصلاة فيها " (6).
وفي المقنع: لا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور والفنك (7) لما روي في ذلك من الرخص.
الرابع: لا تجوز الصلاة في قلنسوة أو تكة متخذين من جلد غير المأكول