الفصل الثالث: في مستحبات المكان.
وتنتظمها مطالب ثلاثة.
الأول: تستحب السترة - بضم السين - في قبلة المصلي اجماعا، فإن كان في مسجد أو بيت فحائطه أو سارية، وان كان في فضاء أو طريق جعل شاخصا بين يديه.
وهنا مسائل:
الأولى: يجوز الاستتار بكل ما يعد ساترا ولو عنزة، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله تركز له الحربة فيصلي إليها (1) ويعرض البعير فيصلي إليه (2) وركزت له العنزة فصلى الظهر يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع (3).
والعنزة: العصا في أسفلها حديد. والأولى بلوغها ذراع، قاله الجعفي، والفاضل وزاد: فما زاد (4).
وقد روي أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، وكان إذا صلى وضعه بين يديه، يستتر به ممن يمر بين يديه " (5).
وروى أيضا عنه عليه السلام: " ان كان بين يديك قدر ذراع رافع من