ويرد عليه: ان الانحراف اما إلى القبلة فيجب، واما عنها فيحرم، فلا معنى للاستحباب.
ويجاب: بان الانحراف في القبلة، وجاز أن تكون الجهة على ما مر، واتساعها ظاهر فالميل إلى اليسار تمكن فيها، أو إصابة ما يقرب إلى الكعبة من الجهات.
فرع:
إذا قلنا بهذا التياسر فليس بمقدر، بل مرجعه إلى اجتهاد المصلي، ومن ثم جعلنا المسألة من مسائل الاجتهاد، ولا ريب في اختلاف ذلك بحسب اختلاف بلدان المشرق، ولعل البالغ في المشرق إلى تخومه يسقط عنه هذا التياسر بل لا يجوز له، للقطع بأنه يخرج عن العلامات المنصوبة لهم، والخبران لا يدلان على غير أهل العراق، لان المفضل كوفي وغالب الرواة عنهم عليهم السلام عراقيون.
وللمحقق - رحمه الله - في هذا مسألة حسنة، صدر إنشاؤها عن ايراد الإمام العلامة نصير الدين أبي جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي - رحمه الله - لما اجتمعا في بعض المجالس.
السادسة عشرة: لو اجتهد إلى جهة فصلى، ثم تبين الخطأ في الأثناء، فان حصل الصواب بعده بما لا يخرجه عن اسم المصلى بنى على ما سلف من اعتبار التيامن والتياسر وغيرهما، وان كان لا يمكن تحصيله في ذلك الزمان فالأجود البطلان، لامتناع الاستمرار على الخطأ، وعدم علم الجهة وظنها.
ولو تحير الشامي أو اليمني فاجتهد وصلى إلى جهة، فانكشف الغيم فإذا كوكب في الأفق، يقطع بأنه اما في المشرق أو في المغرب وهو بإزائه، فإنه يتبين الخطأ قطعا ويحكم هنا ببطلان الصلاة في الحال، فان رأى الكوكب ينحط علم به المغرب، وان رآه يرتفع علم به المشرق، وان أطبق الغيم في الحال فالتحير باق الا انه في جهتين، فان انكشف فيما بعد والا صلى إليهما