المصلي ظهرا فلا، ونقله عن المفيد وابن البراج (1).
وقد روى حفص بن غياث عن الباقر والصادق عليهما السلام: " الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة " (2) والطريق ضعيف، مع إمكان أن يراد به المسمى بالاذان الثاني ويكون ثالثا بالنسبة إلى الإقامة.
واحتج الشيخ على الكراهية بما ذكرناه من جمع النبي صلى الله عليه وآله (3) وظاهر انه لا تصريح فيه بالكراهة، والأقرب الجزم بانتفاء التحريم، وأنه يكره في مواضع استحباب الجمع.
اما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه، فإنه يسقط أذان الاعلام، ويبقى أذان الذكر والاعظام.
السابعة: الناسي للاذان والإقامة حتى دخل في الصلاة يتداركهما ما لم يركع، رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام (4) وعلي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام، لكن أطلق العود إذا لم يفرغ من الصلاة (5) والمطلق يحمل على المقيد.
ولا تنافيهما رواية زرارة وأبي الصباح عن الصادق عليه السلام بعدم إعادة الناسي (6) لان الثابت الاستحباب، وهو لا ينافي جواز الترك.
وأطلق في المبسوط استحباب الرجوع (7).