والرواية تضمنت الفرج وجاز كونه للجنس - فيشمل الفرجين - وللوحدة، فإن كان للجنس ففيه مخالفة في الظاهر لكلام ابن الجنيد، وان كان للوحدة ففيه موافقة في الظاهر لكلام الجماعة.
وليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية، وبينها مع عدمه ببعض الاعتبارات، تلازم. بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة، فلا يحصل البطلان بدونه. وجاز أن يكون المقتضي للصحة ستر جميعها في جميعها، فتبطل بدونه.
واما تخصيص ابن الجنيد بالإعادة في الوقت فوجهه: ان القضاء انما يجب بأمر جديد، ولم يوجد هنا. ولقائل أن يقول: إذا كان الستر شرطا على الاطلاق فهو كالطهارة التي لا يفترق الحال فيها بين الوقت وخارجه.
ولو قيل: بان المصلي عاريا مع التمكن من الساتر يعيد مطلقا، والمصلي مستورا ويعرض له التكشف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا، كان قويا. نعم يجب عليه عند الذكر الستر قطعا، فلو أخل به بطلت حينئذ لا قبله.
السابعة: لو وجد ساتر إحداهما وجب، لعموم: " فأتوا منه ما استطعتم " (1) ولأصالة عدم اشتراط إحداهما بالأخرى. وحينئذ فالأولى صرفه إلى القبل لبروزه واستقبال القبلة به، والاخر مستور بالأليتين، الا انه يومئ، لبقاء العورة.
ولو صرفه إلى الاخر فالأولى البطلان، لتحقق المخالفة.
والشيخ قال: ان وجد ما يستر بعض عورته وجب عليه ستر ما قدر عليه (2) وأطلق.
اما الخنثى المشكل، فان أمكنه ستر القبلين وجب وقدم على الدبر، والا