وذهب الشيخ إلى ركنية الطمأنينة بين السجدتين (1)، ولعله في هذه المواضع يريد بالركن مطلق الواجب، لأنه حصر الأركان بالمعنى المصطلح عليه في الخمسة المشهورة (2).
الرابعة: يجب الهوي للسجود. فلو هوى لاخذ شئ، أو قتل حية أو عقرب، لم يجز الا ان يعود إلى القيام والهوي. ولو صار بصورة الساجد والحالة هذه، احتمل البطلان، لزيادة صورة السجود.
ولو قصد السجود، فسقط بغير اختياره، فالأقرب الاجزاء عملا بالقصد السابق، ولا يجب تجديد النية لكل فعل.
ولو سقط على جنبه، استدرك السجود، والأقرب انه يقعد ثم يسجد.
ولو أمكن صيرورته ساجدا بانقلابه من غير قعود، فالأقرب اجزاؤه، لصدق مسمى السجود مع إرادته السابقة.
ولو سجد، فعرض له ألم ألقاه على جنبه، فالأقرب الاجزاء إن حصلت الطمأنينة، والا وجب التدارك إن قصر الزمان، وان طال بحيث يخرج عن اسم المصلي بطلت صلاته.
الخامسة: يجب الاعتماد على مواضع الأعضاء بالقاء ثقلها عليها، فلو تحامل عنها لم يجز، لعدم حصول تمام المراد من الخشوع، ولأن الطمأنينة لا تحصل بهذا القدر، ولرواية علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام: " تجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض " (3) يعني تسبيحة.
وروى علي بن جعفر عن أخيه في الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الأرض، قال: " يحرك جبهته حتى يتمكن، فينحي الحصى عن