والجواب: المراد نفي الكمال، توفيقا بين الروايات.
ويحتج على العامة بما روي: ان عمر صلى المغرب فلم يقرأ، فلما فرغ قيل له في ذلك فقال: كيف كان الركوع والسجود. قالوا: حسنا. فقال: فلا بأس، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة (1) فدل على اشتهاره بينهم.
الرابعة: يجوز العدول من سورة إلى أخرى في الفريضة والنافلة ما لم يتجاوز نصفها، فلا يجوز في الفريضة - قاله الشيخان (2) - الا في سورتي التوحيد والجحد، فلا عدول عنهما بالشروع، لرواية عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد الله عليه السلام: يرجع من كل سورة الا من (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) (3) ومثله روى الحلبي عنه عليه السلام (4).
ولم أقف الان على اعتبار النصف، لكن روى عبيد بن زرارة عنه عليه السلام في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ غيرها، فقال: " له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها " (5).
والشيخ في التهذيب لما حكي كلام المفيد بتجاوز النصف، لم يذكر له شاهدا سوى ما رواه أبو بصير عنه في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة، ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها، ثم يذكر قبل أن يركع، قال: " يركع ولا يضره " (6). وهذا لا دلالة فيه على اعتبار النصف، إذ مفهوم الاسم ليس فيه حجة. نعم، يظهر منه على بعد استحباب قراءة السورة.