ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٢٢٤
الفصل الثالث: فيما يؤذن له، واحكام الاذان.
وفيه مسائل.
الأولى: لا يجب الاذان عينا ولا كفاية على أهل المصر، ولا في مساجد الجماعة، للأصل، ولعدم علم ذلك من الشرع مع عموم البلوي به، ولقول الباقر عليه السلام: " انما الاذان سنة " (1).
واختلف الأصحاب في وجوبه في مواضع:
أحدهما: للصبح والمغرب، فأوجبه ابن أبي عقيل فيهما، وأوجب الإقامة في جميع الخمس (2) لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام: " لا تصل الغداة والمغرب الا بأذان وإقامة، ورخص في سائر الصلوات بإقامة، والاذان أفضل " (3).
الثاني: أوجبهما المرتضى - في الجمل - على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر، وأوجبهما عليهم في سفر وحضر في الصبح والمغرب وصلاة الجمعة، وأوجب الإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة (4).
وقال ابن الجنيد: يجبان على الرجال جماعة وفرادى، سفرا وحضرا، في الصبح والمغرب والجمعة، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات (5).

(١) التهذيب ٢: ٢٨٥ ح ١١٣٩، الاستبصار ١: ٣٠٤ ح ١١٣٠.
(٢) مختلف الشيعة: ٨٧.
(٣) التهذيب ٢: ٥١ ح ١٦٧، الاستبصار ١: ٢٩٩ ح 1106.
(4) جمل العلم والعمل 3: 29، وليست فيه الفقرة الأخيرة: و (أوجب الإقامة) الخ، وانما هي في النسخة التي اعتمدها القاضي ابن البراج في شرح جمل العلم والعمل: 78، وقد حكاها العلامة في مختلف الشيعة: 87.
(5) مختلف الشيعة: 87.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست