ولو وجد القادر على الاجتهاد مخبرا عن علم، ففي جواز الاجتهاد وجهان. وقطع بعض العامة بمنعه (1)، لان مثار الاجتهاد زائل، لان غايته الظن، والاخبار هنا عن القطع. ووجه الجواز ان قول الغير انما يفيد الظن إذ هو خبر محتمل للامرين في نفسه، والظن باعتبار القرينة، وان الظاهر صدق مخبره، وذلك الظن مثله يحصل باجتهاده. والفرق بين، إذ الاجتهاد ظني في طريقه وغايته، واخبار المتيقن ظني في طريقه لا في غايته.
ولو لم يجد المقلد سوى صبي مميز أمكن الرجوع إليه، لإفادة قوله الظن، وخصوصا إذا أخبر عن قطع، وهو قول المبسوط (2).
ولو منعنا المتمكن من العوام من التقليد وجبت الصلاة عليه إلى أربع جهات، لان القطع يحصل به، وهو الذي اختاره الشيخ في أحد القولين (3).
وحيث قلنا بجواز التقليد، لو عدم المخبر وجبت الصلاة إلى أربع قطعا ان احتمل، والا فإلى المحتمل.
الرابعة: لو اجتهد لصلاة فدخل وقت أخرى، فان عرض شك وجب تجديد الاجتهاد، والا فالأقرب البناء على الأول، إذ الأصل استمرار الظن السابق حتى يتبين خلافه.
وأوجب الشيخ التجديد دائما ما لم تحصره الامارات (4) للسعي في إصابة الحق، ولأن الاجتهاد الثاني ان خالف الأول وجب المصير إليه، لان تغير الاجتهاد لا يكون الا لامارة أقوى من الأولى، وأقوى الظنين أقرب إلى اليقين، وان وافقه تأكد الظن.
وهذان الاحتمالان جاريان في طلب المتيمم عند دخول وقت صلاة