- وقرأته -: " لا بأس بالصلاة فيه "، أورده الشيخ في التهذيب (1) وأوله ابن بابويه بقز الماعز دون قز الإبريسم (2).
قال المحقق: ولأن الراوي لم يسمعه من محدث وانما وجده في كتاب (3).
قلت يضعف الأول بأنه خلاف الحقيقة الظاهرة، والثاني بان اخبار الراوي بصيغة الجزم، والمكاتبة المجزوم بها في قوة المشافهة، مع أن الخاص مقدم على العام، فلو قيل بالعمل برواية الحسين لم يكن بعيدا.
ويؤيده ما ذكره الصدوق في الفقيه: انه كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل يجعل في جبة بدل القطن قزا، هل يصلي فيه؟
فكتب: " نعم، لا بأس به " (4) أورده الصدوق بصيغة الجزم أيضا.
الرابعة: يجوز لبس الحرير المحض للرجال في الحرب باتفاق علمائنا.
وقد رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام: " وان كان فيه تماثيل " (5).
وروى العامة: انه كان لعروة يلمق من ديباج بطانته من سندس محشو قزا، وكان يلبسه في الحرب (6) بمحضر التابعين، ولم ينكر عليه ذلك.
قلت: اليلمق: القبا، فارسي معرب.
قالوا: ولأن لبسه انما منع للخيلاء، وهو سائغ في الحرب، لما روي أن