قال: " لا يشتمل بثوب واحد، فاما ان يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس " (1).
قلت: روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهم عليهم السلام، قال: " الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه، والتوشح فوق القميص مكروه " (2).
فقد تحصلنا من هذه على ما قاله في المعتبر، ولا بأس به، لامساس الحاجة إليه في الثوب الشاف، وان كان جعله تحت القميص أولى، حتى ادعى الفاضل الاجماع على عدم كراهيته (3) مع أنه قد روى زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يتوشح ويلبس قميصه فوق الإزار، قال: " هذا عمل قوم لوط ". قلت فإنه يتوشح فوق القميص. قال: " هذا من التجبر " (4).
وقال ابن الجنيد: لا بأس ان يتزر فوق القميص إذا كان يصف ما تحته، ليستر عورته.
الثالثة عشرة: تستحب الصلاة في النعل العربية عند علمائنا، لما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنه يقال ذلك من السنة " (5).
وعن معاوية بن عمار: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة، ولم أره ينزعهما (6).
وعن علي بن مهزيار: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما (7).