والأرض حقيقة في المعهودة لا فيما أقل مطلقا.
واما ما رواه الخاصة فكثير:
فعن هشام بن الحكم قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه وما لا يجوز؟ قال: " السجود لا يجوز الا على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض " (1).
وعن الحلبي عنه عليه السلام: سألته عن الصلاة على البساط من الشعر والطنافس، قال: " لا تسجد عليه، وان بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس " (2).
وفي التهذيب باسناده إلى الرضا عليه السلام، قال: " لا تسجد على القفر، ولا على القير، ولا على الصاروج " (3).
الثانية: لا يجوز السجود على ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض - كالمعادن - لزوال الاسم، وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تسجد على الذهب والفضة " (4) وفي مكاتبة أبي الحسن الماضي عليه السلام: " لا تصل على الزجاج، لأنه من الملح والرمل، وهما ممسوخان " (5) ولأن المعهود من صاحب الشرع مواظبة السجود على الأرض لا على شئ من المعادن.
الثالثة: لا يجوز السجود على المأكول عادة كالثمار، ولا على الملبوس عادة، لما روى هشام، والفضل بن عبد الملك، وحماد بن عثمان، عن أبي