ورابعها: بيوت المجوس، لأنها مظنة النجاسة. وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " رش وصل " (1) اي: في بيوت المجوس.
قال الأصحاب: ولا بأس ببيت فيه يهودي أو نصراني لا مجوسي (2)، لرواية أبي جميلة عنه عليه السلام (3).
وخامسها: إلى النجاسة الظاهرة كالعذرة، لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام: " تنح عنها ما استطعت، ولا تصل على الجواد " (4).
وكذا إلى حائط ينز من بالوعة البول، لمرسلة أحمد بن أبي نصر عن الصادق عليه السلام (5).
وكذا في بيوت الغائط، للمظنة، وفحوى الخبر (6).
وسادسها: على الجادة، لما مر، ولما روى أن النبي صلى الله عليه وآله: نهى عن الصلاة بمحجة الطريق (7) ولرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا بأس ان تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فاما على الجواد فلا " (8).
وسابعها: مرابض الخيل والبغال والحمر، لكراهية فضلاتها وبعد انفكاك الموضع منها، ولمضمر سماعة: " فاما مرابض الخيل والبغال فلا " (9)