في بابها. وبه أفتى الأصحاب (1).
وروت أسماء - في الصحاح -: انه كان للنبي صلى الله عليه وآله جبة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج، وكان النبي صلى الله عليه وآله يلبسها، قالت أسماء: فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها (2).
قلت: اللبنة: الجيب.
ثم هنا مسائل:
الأولى: يجوز افتراش الحرير والصلاة عليه والتكأة، لرواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: " تفترشه وتقوم عليه، ولا تسجد عليه " في سؤال علي له أيصلح للرجل النوم عليه والتكأة (3)؟ وظاهر الكلام شمول الجواب.
وتردد فيه المحقق، قال: لعموم تحريمه على الرجال (4).
قلت: الخاص مقدم على العالم مع اشتهار الرواية، مع أن أكثر الأحاديث تتضمن اللبس.
الثانية: يجوز لبس الحرير للنساء اجماعا، لما تقدم من تخصيص الرجال، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " حرام على ذكور أمتي " (5).