النظر الثالث: في اللواحق:
وفيه مسائل:
الأولى: المشهور بين الأصحاب تحريم قول آمين عقيب الحمد، حتى أنه تبطل بعمده الصلاة لغير تقية.
وادعى بعضهم الاجماع عليه، فقال الشيخ - رحمه الله - في الخلاف قول آمين يقطع الصلاة، سواء كان ذلك سرا أو جهرا، آخر الحمد أو قبلها، للامام والمأموم، وعلى كل حال. واحتج باجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يبطل الصلاة، وبقول النبي صلى الله عليه وآله: " ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين " وقول آمين من كلام الآدميين، وبرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام انه سأله أقول آمين إذا فرغت من فاتحة الكتاب؟ قال: " لا " (1).
وقال ابن بابويه: ولا يجوز ان يقال بعد فاتحة الكتاب آمين، لان ذلك كان يقوله النصارى (2).
وقال المفيد والمرتضى - رحمهما الله -: يحرم قول آمين آخر الحمد، ويقولان: تبطل الصلاة به (3) وتبعهما جمهور الأصحاب (4).