نعم، روي أن عليا عليه السلام ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حتى عبر، وصلى في الموضع المشهور بعد ما ردت له الشمس إلى وقت الفضيلة (1).
وسادس عشرها: ما تضمنه الخبر المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهي عن الصلاة في سبعة مواطن، وقد تقدم أكثرها بأدلة أخرى، وهي: ظهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق (2).
وسابع عشرها: الصلاة إلى باب مفتوح أو انسان مواجه، قاله أبو الصلاح (3).
وقال في التذكرة: لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق (4).
وقال في المعتبر: لا بأس باتباع فتواه، لأنه أحد الأعيان (5).
فروع:
لا بأس بالنافلة جوف الكعبة بل يستحب، لما ذكره الأصحاب في المناسك (6) ورواه العامة عن بلال، قال: ترك صلى الله عليه وآله عمودا عن يمينه، وعمودا عن يساره، وثلاثة أعمدة من ورائه، وكان البيت على ستة أعمدة إذ ذاك وصلى (7). وكذا على ظهرها.