وأصح طريقا (1) وفتوى الأصحاب (2). ولو صح أول بحمل النهي على معنييه لقرينة، وتحمل الكراهية كذلك.
قال المحقق: هذه الرواية لا تبلغ حجة في تقييد إطلاق الأوامر القرآنية (3). وفي المبسوط، تنزههن عنه أفضل (4).
الثالثة: انما يحرم الحرير المحض اما الممتزج بغيره فلا، لما سبق. ولا فرق بين كون الحرير أكثر أو أقل - ولو كان الخليط عشرا، قاله المحقق (5) - لما رووه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله انما نهي عن الثوب الحرير المصمت (6) ولأصالة الحل، الا مع صدق الثوب من الحرير، وهو غير صادق مع المزج.
نعم، لو استهلك الحرير الخليط حتى أطلق عليه الحرير حرم، ولذا لو خيط الحرير بغيره لم يخرج عن التحريم، وأظهر في المنع ما لو كانت البطانة حريرا وحدها أو الظهارة.
اما الحشو بالحرير فقد قطع المحقق بمنعه، لعموم النهي، وللسرف (7) وهو ظاهر ابن بابويه (8). وبعض العامة جوزه، لأنه لا خيلاء فيه (9).
وقد قال الحسين بن سعيد: قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز، فكتب إليه