" صل في الفنك والسنجاب، فاما السمور فلا تصل فيه " (1). ورواية مقاتل عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب: " لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم " (2).
قال المحقق: الخاص مقدم على العام (3).
قلت: يدفع عمومه ويجعله خاصا معارضا ما في صدره. نعم، هو أسلم سندا، لان في طريق الأول ابن بكير (4) وهو فاسد العقيدة وان كان ثقة.
والأقرب الجواز، والخبر الأول لعله محمول على الكراهية في السنجاب وان حرم الباقي، ويجوز استعمال المشترك في معنييه بقرينة.
فرع:
انما يجوز الصلاة فيه مع تذكيته، لأنه ذو نفس قطعا، والدباغ غير مطهر عندنا. وقد اشتهر بين التجار والمسافرين انه غير مذكى، ولا عبرة بذلك، حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب. نعم، لو علم ذلك حرم استعماله.
الثالث: لا تجوز الصلاة في جلد الثعلب والأرنب والفنك والسمور، ولا في وبره، على الأشهر في الروايات والفتاوى، لعدم حل اللحم، ولتضمن خبر زرارة ذلك (5) ورواية ابن أبي زيد عن الرضا عليه السلام في الثعالب: " لا تصل فيها " (6) ورواية علي بن مهزيار عن أبي الحسن الماضي كذلك (7).
وروي سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام: النهي عن