يمكن كراهة الصلاة في بيت فيه أحد هذه، إذ القرب من الملك محبوب وخصوصا في الصلاة.
تتمة:
قال أبو الصلاح: لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر، ومرابض الغنم، وبيوت النار، ومذابح الانعام، والحمامات، وعلى البسط المصورة، وفي البيت المصور، ولنا في فسادها في هذه المحال نظر (1).
ثم قال: لا يجوز التوجه إلى النار، والسلاح المشهور، والنجاسة الظاهرة، والمصحف المنشور، والقبور، ولنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شئ من ذلك نظر (2).
وكأنه نظر إلى صيغ النهي في الاخبار، وتردد في الفساد، من الامتثال والنهي عن وصف خارجي، ومن اجرائه مجرى النهي عن المكان المغصوب.
والأصح الكراهية، لما قاله الأكثر.
قال: ويكره التوجه إلى الطريق، والحديد والسلاح المتواري، والمرأة النائمة بين يديه أشد كراهية. وكأنه نظر إلى أن في ذلك نقصا في أعمال الصلاة (3).
وقال الصدوق والمفيد - رحمهما الله - لا تجوز الصلاة على جواد الطرق (4) حملا للنهي على ذلك. ويعارض برواية محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام: " كل طريق يوطأ ويتطرق، وكانت فيه جادة أولم تكن، فلا ينبغي