الواجب السادس: السجود.
وفيه مسائل.
الأولى: أجمع العلماء على وجوب السجود في الصلاة، لنص القرآن، ونص النبي صلى الله عليه وآله قولا - كما في تعليم المسئ في صلاته (1) - وفعلا - في سائر صلواته - ولخبري حماد وزرارة (2).
وتجب في كل ركعة سجدتان، فهما معا ركن تبطل الصلاة بالاخلال بهما معا، عمدا وسهوا وجهلا. ولو أخل بواحدة منهما سهوا لم تبطل، سواء كان في الأوليين أو في الأخيرتين، وهنا خلاف في موضعين:
أحدهما: ان الاخلال بالسجدتين معا مبطل في الأخيرتين كالأوليين، والخلاف فيه مع الشيخ كما تقدم في الركوع (3).
لنا: رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: " لا تعاد الصلاة الا من خمسة:
الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود " (4). وروي الحلبي عن الصادق عليه السلام: " الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود " (5).
واحتج الشيخ في التهذيب برواية البزنطي عن الرضا عليه السلام فيمن ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الأولى، قال: " كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى، فلم تدر أواحدة أو اثنتين، استقبلت حتى يصح لك ثنتان. فإذا كان في الثالثة والرابعة، فتركت سجدة بعد