وكذا يجوز فتح روزنة أو شباك للمصلحة العامة، وفي جوازه للمصلحة الخاصة الوجهان.
العاشر: لا يجوز اتخاذ المساجد في المواضع المغصوبة، ولا في الطرق المسلوكة المضرة بالمارة. ولو كان الطريق أزيد من سبع أذرع فاتخذت فيه، ولا يضر بالمارة، فالظاهر الجواز.
ويجوز اتخاذها على الحش، لقول الباقر عليه السلام في المكان يكون حشا ثم ينظف ويجعل مسجدا: " يطرح عليه من التراب حتى يواريه "، رواه عنه أبو الجارود (1) ومثله رواه مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام، وزاد:
" ويقطع ريحه " (2).
ويجوز اتخاذها في البيع والكنائس، لرواية العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في البيع والكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟
فقال: " نعم " (3).
فرع:
المراد بنقضها نقض ما لا بد منه في تحقق المسجدية كالمحراب وشبهه، ويحرم نقض الزائد، لابتنائها للعبادة. ويحرم أيضا اتخاذها في ملك أو طريق، لما فيه من تغيير الوقف المأمور باقراره. وانما يجوز اتخاذها مساجد إذا باد أهلها، أو كانوا أهل حرب، فلو كانوا أهل ذمة حرم التعرض لها.
الحادي عشر: الأقرب شرعية اتيان المساجد للنساء، وقد رووه في صحاحهم (4). نعم، الأقرب ان البيت أفضل لهن، لما فيه من الاستتار، وعدم