الخامس: لو تذكر في أثنائه صلاة سابقة، وجب العدول إليها، والأقرب انه لا يجب فيه تجديد نية الخروج، ولا احداث نية التعيين في الخروج لهذه الصلاة التي فرضه الخروج منها - كما لا يجب في الصلاة المبتدأة التعيين - لان نية العدول صيرت التسليم لها. وهذا العدول انما يتم لو قلنا بان التسليم جزء من الصلاة، ولو حكمنا بخروجه لم يجز قطعا.
المسألة السادسة: قال في المعتبر: لو قال: (سلام عليكم) ناويا به الخروج، فالأشبه انه يجزئ، لأنه يقع عليه اسم التسليم، ولأنها كلمة ورد القرآن بصورتها (1). وفيه بعد، لأنه مخالف للمنقول عن صاحب الشرع، ولا نسلم وقوع اسم التسليم الشرعي عليه، ولا يلزم من وروده في القرآن التعبد به في الصلاة.
اما لو قال: (عليكم السلام) فإنه لا يجزئ قطعا، لمخالفته ما جاء في القرآن، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تقل: عليك السلام ".
تتمة:
قال أكثر الأصحاب المرأة كالرجل في الصلاة، الا في مواضع تضمن خبر زرارة أكثرها، وهو ما رواه الكليني باسناده إلى زرارة، قال: " إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى ألييها ليس كما يقعد الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها في الأرض، وإذا نهضت