التاسع: لا يجوز جعل المسجد أو بعضه في ملك أو طريق، لان الوقف للتأبيد، وقد اتخذ للعبادة فلا ينصرف إلى غيرها، فلو اخذ وجب اعادته. ولا تزول المسجدية بزوال الآثار قطعا، لان العرصة داخلة في الوقف.
وكذا لا يجوز استعمال آلته في غير إلا لمسجد (١) آخر، لمكان الوقف. وانما يجوز في غيره من المساجد عند تعذر وضعها فيه، أو لكون المسجد الاخر أحوج إليها منه، لكثرة المصلين أو لاستيلاء الخراب عليه.
نعم، لا يجوز نقضها على حال ولو كان لبناء مسجد آخر أعظم أو أفضل، لقوله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعي في خرابها﴾ (2).
فروع:
لو أريد توسعة المسجد ففي جواز النقض وجهان: من عموم المنع، ومن أن فيه إحداث مسجد، ولاستقرار قول الصحابة على توسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله بعد انكارهم، ولم يبلغنا انكار علي عليه السلام ذلك، وقد أوسع السلف المسجد الحرام ولم يبلغنا انكار علماء ذلك العصر.
نعم، الأقرب ان لا تنقض الا بعد الظن الغالب بوجود العمارة. ولو أخر النقض إلى اتمامها كان أولى، الا مع الاحتياج إلى الآلات.
ولو أريد إحداث باب فيه لمصلحة عامة - كازدحام المصلين في الخروج أو الدخول فتوسع عليهم - فالأقرب جوازه، وتصرف آلاته في المسجد أو غيره.
ولو كان لمصلحة خاصة - كقرب المسافة على بعض المصلين - احتمل جوازه أيضا، لما فيه من الإعانة على القربة وفعل الخير.