المفيد وسلار (1) - كما مر - وهو حسن في البلاد التي يكون قبره صلى الله عليه وآله في قبلة المصلي.
الثالثة: الجالس للتسليم كهيئة المتشهد في جميع ما تقدم من هيئات الجلوس للتشهد الواجبة والمستحبة والمكروهة - كالاقعاء - لدلالة فحوى الكلام عليه، ولأنه مأمور بتلك الهيئة حتى يفرغ من الصلاة فيدخل فيها التسليم.
وتجب الطمأنينة بقدره، والآتيان بصيغته مراعيا فيها الألفاظ المخصوصة باللفظ العربي والترتيب الشرعي، لأنه المتلقى عن صاحب الشرع صلى الله عليه وآله. ولو جهل العربية، وجب عليه التعلم، ومع ضيق الوقت تجزئ الترجمة كباقي الأذكار غير القراءة، ثم يجب التعلم لما يستقبل من الصلاة.
الرابعة: يستحب قبل التسليم ما ذكره جميع الأصحاب وعدوه من المستحب، ورواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، انه إذا فرغ من التشهد الأخير - كما مر في روايته - من الواجب والمستحب يقول بعد قوله:
(ولا تزد الظالمين الا تبارا): " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " (2).
قال أكثر القدماء: ثم يسلم (3) وهو تصريح بان التسليم اسم لقولنا (السلام عليكم).
وروى العامة عن علي عليه السلام، قال: " كان النبي صلى الله عليه وآله